كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ أَئِمَّتُنَا بِأَنَّ النَّوَاحِيَ الَّتِي يُؤْخَذُ الْخَرَاجُ مِنْ أَرَاضِيِهَا إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ وُجُوبَ الْخَرَاجِ عَلَى الْأَرْضِ لَا يُنَافِي مِلْكَهَا وَفِي بَحْثِ عُيُوبِ الْمَبِيعِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: أَنَّ أَرْضَ مِصْرَ إلَخْ) مَفْعُولُ أَخَذَ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ نُقِلَ إلَخْ) أَيْ تَأْيِيدًا لِعَدَمِ كَوْنِ أَرْضِ مِصْرَ خَرَاجِيَّةً.
(قَوْلُهُ: بِعَدَمِ وُجُوبِ زَكَاتِهَا) يَعْنِي زَكَاةَ النَّابِتِ فِي أَرْضِ مِصْرَ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِأَنْكَرَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ حَتَّى عَلَى قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ) أَيْ: مِنْ عَدَمِ الزَّكَاةِ فِي الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ إلَخْ) أَيْ: عَنْ طَرَفِ الْحَنَفِيِّ.
(قَوْلُهُ وَيَأْتِي إلَخْ) رَدٌّ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِمِلْكِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ أَئِمَّتُنَا بِأَنَّ النَّوَاحِيَ الَّتِي إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ وُجُوبَ الْخَرَاجِ لَا يُنَافِي مِلْكَهَا، وَفِي بَحْثِ عُيُوبِ الْمَبِيعِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْضًا سم.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَالْوَجْهُ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ تِلْكَ النَّوَاحِي.
(قَوْلُهُ: فِي حِلِّ أَخْذِهِ) أَيْ الْخَرَاجِ.
(قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ الْأَخْذُ إلَخْ) أَيْ: أَخْذُ الزَّرْكَشِيّ.
(تَنْبِيهٌ آخَرُ) قَدَّمَ مُخَالِفٌ لِشَافِعِيٍّ أَوْ بَاعَهُ مَثَلًا مَا لَا يَعْتَقِدُ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِهِ عَلَى خِلَافِ عَقِيدَةِ الشَّافِعِيِّ فَهَلْ لَهُ أَخْذُهُ اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِ الْمُخَالِفِ كَمَا اعْتَبَرُوهُ فِي الْحُكْمِ بِاسْتِعْمَالِ مَاءِ وُضُوئِهِ الْخَالِي عَنْ النِّيَّةِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي اعْتِبَارِ اعْتِقَادِ الْمُقْتَدِي بِأَنَّ سَبَبَ هَذَا رَابِطَةُ الِاقْتِدَاءِ، وَلَا رَابِطَةَ ثَمَّ حَتَّى يُعْتَبَرَ لِأَجْلِهَا اعْتِقَادُ الشَّافِعِيِّ، وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ هُنَا وَأَيْضًا مَرَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى شَافِعِيٍّ لَعِبُ الشِّطْرَنْجِ مَعَ حَنَفِيٍّ؛ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى مَعْصِيَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِاعْتِقَادِ الْحَنَفِيِّ؛ إذْ لَا يَتِمُّ اللَّعِبُ الْمُحَرَّمُ عِنْدَهُ إلَّا بِمُسَاعَدَةِ الشَّافِعِيِّ لَهُ وَيَأْتِي أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَا يُنْكِرُ عَلَى مُخَالِفٍ فِعْلَ مَا يَحِلُّ عِنْدَهُ وَيَحْرُمُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّا نُقِرُّ مَنْ اجْتَهَدَ أَوْ قَلَّدَ مَنْ يَصِحُّ تَقْلِيدُهُ عَلَى فِعْلِهِ اتِّفَاقًا، أَوْ لَا اعْتِبَارَ بِعَقِيدَةِ نَفْسِهِ وَيُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ اعْتِبَارَ الِاسْتِعْمَالِ الْمُؤَدِّي لِلتَّرْكِ احْتِيَاطًا مَعَ أَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ مِنَّا لِإِمَامِنَا بِهِ بِوَجْهٍ لَا يُقَاسُ بِهِ الْفِعْلُ الْمُؤَدِّي لِلْوُقُوعِ فِي وَرْطَةِ تَحْرِيمِ إمَامِنَا لِنَحْوِ أَكْلِ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الزَّكَاةُ قَبْلَ إخْرَاجِهَا، وَعَنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بِأَنَّا، وَإِنْ لَزِمَنَا تَقْرِيرُ الْمُخَالِفِ لَكِنْ يَلْزَمُنَا الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ مَا يَرَى هُوَ تَحْرِيمَهُ فَحُرْمَةُ إعَانَتِهِ لَهُ بِالْأَوْلَى وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ خِلَافًا لِمَنْ مَالَ إلَى الْأَوَّلِ، وَعِبَارَةُ السُّبْكِيّ فِي فَتَاوِيهِ صَرِيحَةٌ فِيمَا ذَكَرْته، وَحَاصِلُهَا أَنَّ مَنْ تَصَرَّفَ فَاسِدًا اخْتَلَفَتْ الْمَذَاهِبُ فِيهِ فَأَرَادَ قَضَاءَ دَيْنٍ بِهِ لِمَنْ يُفْسِدُهُ فَفِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّ مَنْ يُصَحِّحُهُ إنْ كَانَ قَوْلُهُ مِمَّا يُنْقَضُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُنْقَضْ وَقُلْنَا:
الْمُصِيبُ وَاحِدٌ أَيْ: وَهُوَ الْأَصَحُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ حُكْمٌ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ كَظَاهِرِهِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَمَا يَأْتِي بَسْطُهُ فِي الْقَضَاءِ وَنَظَرَ فِيهِ بِمَا لَا يُلَاقِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: قَدَّمَ مُخَالِفٌ لِشَافِعِيٍّ إلَخْ) أَيْ: أَحْضَرَ لَهُ الْمُخَالِفُ طَعَامًا لِيَأْكُلَهُ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَا لَا يَعْتَقِدُ إلَخْ) تَنَازَعَ فِيهِ قَدَّمَ وَبَاعَ.
(قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِ عَقِيدَةِ الشَّافِعِيِّ) يَعْنِي أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَعْتَقِدُ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِهِ دُونَ الْمُخَالِفِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا اعْتَبَرُوهُ إلَخْ) أَيْ: قِيَاسًا عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ سَبَبَ هَذَا) أَيْ: اعْتِبَارِ اعْتِقَادِ الْمُقْتَدِي دُونَ الْإِمَامِ و(قَوْلُهُ رَابِطَةُ الِاقْتِدَاءِ) قَدْ يُقَالُ مُقْتَضَى هَذِهِ الرَّابِطَةِ الْعَكْسُ أَيْ اعْتِبَارُ اعْتِقَادِ الْإِمَامِ لَا الْمَأْمُومِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا رَابِطَةَ ثَمَّ) أَيْ فِي مَاءِ الْوُضُوءِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ: فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا إلَخْ) أَيْ: عَدَمُ الرَّابِطِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ: الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَيْضًا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا اعْتَبَرُوهُ إلَخْ و(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَرَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى فِعْلِهِ) أَيْ: مَا يَحِلُّ عِنْدَهُ.
(قَوْلُهُ: اتِّفَاقًا) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ نُقِرُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَخْذُهُ إلَخْ أَيْ: أَوْ لَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ أَخْذُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ) أَيْ: عَنْ الْقِيَاسِ عَلَى اعْتِبَارِ عَقِيدَةِ الْمُخَالِفِ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ.
(قَوْلُهُ الْمُؤَدِّي إلَخْ) صِفَةُ اعْتِبَارِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ احْتِيَاطًا) مُتَعَلِّقٌ بِهِ أَيْ: بِالِاعْتِبَارِ و(قَوْلُهُ لَا يُقَاسُ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ.
(قَوْلُهُ: وَعَنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ) أَيْ: وَيُجَابُ عَنْ الْقِيَاسِ بِمَا مَرَّ وَالْقِيَاسُ بِمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّا، وَإِنْ لَزِمَنَا تَقْرِيرُ الْمُخَالِفِ لَكِنْ يَلْزَمُنَا إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ عَدَمُ جَوَازِ الْأَخْذِ أَيْضًا فِي عَكْسِ مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ بِأَنْ قَدَّمَ مُخَالِفٌ لِشَافِعِيٍّ أَوْ بَاعَهُ مَثَلًا مَا يَعْتَقِدُ الْمُخَالِفُ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِهِ عَلَى خِلَافِ عَقِيدَةِ الشَّافِعِيِّ، وَفِيمَا لَوْ أَعْطَى حَنَفِيٌّ لِشَافِعِيٍّ مَالِكِ نِصَابٍ لَا يَفِي لِغَالِبِ عُمُرِهِ مَا يَقْطَعُ أَوْ يَظُنُّ ظَنًّا غَالِبًا أَنَّهُ زَكَاةٌ أَوْ نَحْوُهَا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: الثَّانِي مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ (هُوَ الَّذِي يَتَّجِهُ) أَقَرَّهُ ع ش وسم.
(قَوْلُهُ: إنَّ مَنْ تَصَرَّفَ فَاسِدًا إلَخْ) الْأَوْلَى إنَّ مَنْ تَصَرَّفَ تَصَرُّفًا اخْتَلَفَ الْمَذَاهِبُ فِي فَسَادِهِ أَيْ كَاسْتِبْدَالِ الْوَقْفِ وَالْمُعَاطَاةِ.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِمَا وَقَعَ نَحْوَ ثَمَنٍ فِي ذَلِكَ التَّصَرُّفِ.
(قَوْلُهُ: لِمَنْ يُفْسِدُهُ) أَيْ: يَعْتَقِدُ فَسَادَهُ كُرْدِيٌّ أَيْ: هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ.
(قَوْلُهُ: فَفِيهِ إلَخْ) أَيْ: فِي جَوَازِ أَخْذِهِ وَحِلِّهِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ مَنْ يُصَحِّحُهُ) أَيْ يَعْتَقِدُ صِحَّةَ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ قَوْلُهُ مِمَّا يُنْقَضُ) أَيْ: لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلنَّصِّ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحِلَّ لَهُ) أَيْ: لِمَنْ يُفْسِدُهُ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ لَمْ يُنْقَضْ) أَيْ: لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ الْخَفِيِّ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ) أَيْ: بِصِحَّةِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَهُ، وَكَذَا فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: حُكْمَ الْقَاضِي (فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ كَظَاهِرِهِ) أَيْ: بِخِلَافِهِ فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ كَالْحُكْمِ بِشَهَادَةِ كَاذِبَيْنِ ظَاهِرُهُمَا الْعَدَالَةُ فَيَنْفُذُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا فَلَا يُفِيدُ الْحِلَّ بَاطِنًا لِمَالٍ، وَلَا لِبُضْعٍ.
(وَفِي الْقَدِيمِ تَجِبُ فِي الزَّيْتُونِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ نَبْتٌ أَصْفَرُ بِالْيَمَنِ يُصْبَغُ بِهِ، وَلَوْ دُونَ نِصَابٍ لِقِلَّةِ حَاصِلِهِمَا غَالِبًا (وَالْقِرْطِمِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ وَضَمِّهِمَا حَبُّ الْعُصْفُرِ (وَالْعَسَلِ) مِنْ النَّحْلِ كَذَا قَيَّدَهُ شَارِحٌ وَأَطْلَقَهُ غَيْرُهُ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ لِكَوْنِ الْقَدِيمِ لَا يُوجِبُهُ فِي عَسَلِ غَيْرِهِ وَذَلِكَ لِآثَارٍ فِيمَا عَدَا الزَّعْفَرَانَ عَنْ الصَّحَابَةِ لَكِنَّهَا ضَعِيفَةٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَنِصَابُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ دُونَ إلَى الْمَتْنِ، وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ دُونَ نِصَابٍ إلَخْ) يَعْنِي لَا يُشْتَرَطُ فِي الزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ النِّصَابُ كُرْدِيٌّ وَبَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا عَدَا الزَّعْفَرَانَ) أَيْ: وَقِيسَ الزَّعْفَرَانُ عَلَى الْوَرْسِ كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَاَلَّذِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِيمَا عَدَا الْوَرْسَ وَأَلْحَقَ الْوَرْسَ بِالزَّعْفَرَانِ فَلْيُرَاجَعْ، (وَنِصَابُهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ) مِنْ وَسْقٍ جَمْعٌ أَوْ حَمْلٌ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (وَهِيَ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ بَغْدَادِيَّةٍ)؛ لِأَنَّ الْوَسَقَ سِتُّونَ صَاعًا إجْمَاعًا فَجُمْلَةُ الْأَوْسُقِ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ، وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ، وَالْمُدُّ رِطْلٌ وَثُلُثُ وَقُدِّرَتْ بِالْبَغْدَادِيِّ؛ لِأَنَّهُ الرِّطْلُ الشَّرْعِيُّ (وَبِالدِّمَشْقِيِّ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَثُلُثَانِ)؛ لِأَنَّ رِطْلَ دِمَشْقَ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَرِطْلُ بَغْدَادَ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا (قُلْت الْأَصَحُّ) أَنَّهَا بِالرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ (ثَلَاثُمِائَةِ) رِطْلٍ (وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ) رِطْلًا (وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ) مِنْ رِطْلٍ (لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ رِطْلَ بَغْدَادَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَقِيلَ بِلَا أَسْبَاعٍ وَقِيلَ وَثَلَاثُونَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) وَتَقْدِيرُ الْأَوْسُقِ بِذَلِكَ تَحْدِيدٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَالِاعْتِبَارُ بِالْكَيْلِ قَالَ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ بِمِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَيْ لِلْخَبَرِ الْآتِي أَوَّلَ زَكَاةِ النَّقْدِ وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِالْوَزْنِ اسْتِظْهَارًا، وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ الْوَسَطُ، وَهُوَ بِالْإِرْدَبِّ الْمِصْرِيِّ سِتَّةُ أَرَادِبَ إلَّا سُدُسَ إرْدَبٍّ كَمَا حَرَّرَهُ السُّبْكِيُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّاعَ قَدَحَانِ بِالْمِصْرِيِّ إلَّا سُبُعَيْ مُدٍّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ الْوَسَطُ) قَدْ يُقَالُ: أَوْسَاطُ الْأَنْوَاعِ مُخْتَلِفَةٌ ثِقَلًا وَخِفَّةً فَيَلْزَمُ اخْتِلَافُ مِقْدَارِ النِّصَابِ بِاخْتِلَافِهَا.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ بِالْإِرْدَبِّ الْمِصْرِيِّ سِتَّةُ أَرَادِبَ إلَّا سُدُسَ إلَخْ) وَقَالَ الْقَمُولِيُّ: سِتَّةُ أَرَادِبَ وَرُبُعٌ فَجَعَلَ الْقَدَحَيْنِ صَاعًا كَزَكَاةِ الْفِطْرِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَنِصَابُهُ إلَخْ) أَيْ: الْقُوتُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
تَنْبِيهٌ:
مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ مَا خَرَجَ مِنْ الْأَرْضِ إلَّا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ، وَلَا يُعْتَبَرُ عِنْدَهُ النِّصَابُ وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ تَجِبُ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ وَيُدَّخَرُ مِنْ الْقُوتِ، وَلَابُدَّ مِنْ النِّصَابِ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ كَالشَّافِعِيِّ قَالَهُ فِي الْقَلَائِدِ بَاعَشَنٍ قَوْلُ الْمَتْنِ: (خَمْسَةُ أَوْسُقٍ) أَيْ: أَقَلُّهُ ذَلِكَ، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ فَلَا وَقْصَ فِيهَا وَالْأَوْسُقُ جَمْعُ وَسْقٍ، وَهُوَ بِالْفَتْحِ عَلَى الْأَفْصَحِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْجَمْعِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِجَمْعِهِ الصِّيعَانَ شَيْخُنَا وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالْمُرَادُ هُنَا الْمَوْسُوقُ بِمَعْنَى الْمَجْمُوعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الرُّويَانِيُّ إلَى وَإِنَّمَا، وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فَجُمْلَةُ الْأَوْسُقِ إلَخْ) أَيْ: فَإِذَا ضُرِبَتْ الْخَمْسَةُ الْأَوْسُقِ فِي السِّتِّينَ صَاعًا كَانَتْ الْجُمْلَةُ ثَلَاثَمِائَةِ صَاعٍ شَيْخُنَا.